responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 371

بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر.

[ ٢٢٥٧ ] مسألة ٢٦ : لو لم يكن من نية في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كـان قطع بين العزمين شيئاً إشكال خصوصاً في صورة التخلل ، فلايترك الاحتياط بالجمع نظيرما مر في الشرط الثالث [١١٥٢].

الخامس من الشروط : أن لا يكون السفر حراماً ، وإلا لم يقصّر سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين [١١٥٣] في غير الواجب وكما إذا كان السفر مضراً لبدنه [١١٥٤] وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه نحو ذلك ، أو كان غايته أمراً محّرماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة للزنا أو لاعانة ظالم [١١٥٥] أو لاخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يجب التمام بل يجب معه القصر والإفطار.

[ ٢٢٥٨ ] مسألة ٢٧ : إذا كان السفر مستلزماً لترك وواجب كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدّيان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك


[١١٥٢] ( نظير ما مر في الشرط الثالث ) : مر ما هو المختار فيه وهذا مثله.

[١١٥٣] ( مع نهي الوالدين ) : بل مع تأذيهما بالخروج الناشئ من شفقتهما عليه.

[١١٥٤] ( مضراً لبدنه ) : ضرراً يبلغ حد الاتلاف أو ما يلحقه كفساد عضو من الاعضاء.

[١١٥٥] ( لاعانة ظالم ) : في ظلمه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست