إعادة الصلاة أيضاً
، ويحتمل [١٠٧٢]
وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا
الأحوط الاعادة أيضاً.
[
٢١٥٣ ]العشرون
: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل
الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض [١٠٧٣] قبل الدخول فيه وجب
عليه العود إليها لبقاء المحل ولاشيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد
تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى
بقضاء السجود وسجدتي السهو ، ويحتمل [١٠٧٤]
وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط
على التقديرين إعادة الصلاة أيضا.
[
٢١٥٤ ]الحادية والعشرون
: إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلاً أو جزءاً واجباً سواء كان ركناً
أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد [١٠٧٥] أو من الأجزاء التي
يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنه إما ترك
الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك
الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
[
٢١٥٥ ]الثانية والعشرون
: لا إشكال في بطلان الفريضة [١٠٧٦]
إذا علم إجمالاً أنه
[١٠٧٢] ( ويحتمل ) :
وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.
[١٠٧٣] ( أو في
اثناء النهوض ) : قد مر ان حكمه حكم القيام على الاظهر.
[١٠٧٤] ( ويحتمل ) :
وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.