responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 333

إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل [١٠٧٢] وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا الأحوط الاعادة أيضاً.

[ ٢١٥٣ ] العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض [١٠٧٣] قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولاشيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجود وسجدتي السهو ، ويحتمل [١٠٧٤] وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا.

[ ٢١٥٤ ] الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلاً أو جزءاً واجباً سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد [١٠٧٥] أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.

[ ٢١٥٥ ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة [١٠٧٦] إذا علم إجمالاً أنه


[١٠٧٢] ( ويحتمل ) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.

[١٠٧٣] ( أو في اثناء النهوض ) : قد مر ان حكمه حكم القيام على الاظهر.

[١٠٧٤] ( ويحتمل ) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.

[١٠٧٥] ( والتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه.

[١٠٧٦] ( لا اشكال في بطلان الفريضة ) : بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست