ويكون الشك بالنسبة
إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت [١٠٦٨] ، وأما اذا كان قبل
الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة لأن الشك فيها في محلها وبالنسبة الى
السجدتين بعد التجاوز ، وكذا الحال لو علم بعد القيام [١٠٦٩] إلى الثالثة أنه
أما ترك السجدتين أو تشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، وأما لو كان قبل القيام
فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالاعادة.
[
٢١٥٠ ]السابعة عشر
: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضاً أم
لا يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول
في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام (١٠٧٠) سواء أتى بهما أو بالتشهد
فقط.
[
٢١٥١ ]الثامنة عشر
: إذا علم إجمالاً أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في
الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان
بهما [١٠٧١]
لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الاعادة بعد الاتمام وان كان أحوط.
[
٢١٥٢ ]التاسعة عشر
: إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن
كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ، وان كان
حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع
سجدتي السهو ، والأحوط
[١٠٦٨] ( الذي هو
القنوت ) : هذا من سهو القلم وصحيحه ( هو القيام ) كما تشهد له الفقرة التالية
الموجودة في بعض النسخ.
[١٠٦٩] ( وكذا الحال
لو علم بعد القيام ) : بل حكمه حكم الصورة الاتية ولا حاجة الى الاعادة فيهما.
[١٠٧٠] ( والاحوط
الاعادة بعد الأتمام ) : والاظهر كفاية الاتيان بهما واتمام الصلاة من غير اعادة.
[١٠٧١] ( يجب عليه
الاتيان بهما ) : بل لا يجب الاتيان إلا بالتشهد.