[
٢٠٨٨ ]مسألة ٧
: لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين
على الأقوى وإن كان الأحوط ، ملاحظة الترتيب معه.
[
٢٠٨٩ ]مسألة ٨
: لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما [٩٩١] في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم
أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه
الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط.
[
٢٠٩٠ ]مسألة ٩
: لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه
مؤخراً أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان
أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
[
٢٠٩١ ]مسألة ١٠
: إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أما إذا علم أنه نسي
أحدهما وشك في أنه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا
فالأحوط [٩٩٢]
القضاء.
[
٢٠٩٢ ]مسألة ١١
: لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط [٩٩٣] تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدماً
على موجبه ، لكن الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما [٩٩٤] ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
[٩٩١] ( فالاحوط
تقديم السابق منهما ) : بل يقدم قضاء السجدة مطلقاً على الاحوط ، ومنه يظهر الحال
في الفرع الاتي.