وتشهدها من الطهارة
والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد
، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه [٩٨٧]
فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول ، «
اللهم صل على محمد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو
المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل [٩٨٨] بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء
في الصلاة ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزاً في أثناء
الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة [٩٨٩] إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما
عن التعقيب ونحوه.
[
٢٠٨٤ ]مسألة ٣
: لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط
استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو
تخلل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أما إذا وقع سهواً فلا بأس.
[
٢٠٨٥ ]مسألة ٤
: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله
بعدهما.
[
٢٠٨٦ ]مسألة ٥
: إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.
[
٢٠٨٧ ]مسألة ٦
: إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي [٩٩٠]
وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً
وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.