responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 310

وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه [٩٨٧] فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول ، « اللهم صل على محمد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل [٩٨٨] بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة [٩٨٩] إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.

[ ٢٠٨٤ ] مسألة ٣ : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أما إذا وقع سهواً فلا بأس.

[ ٢٠٨٥ ] مسألة ٤ : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.

[ ٢٠٨٦ ] مسألة ٥ : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.

[ ٢٠٨٧ ] مسألة ٦ : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي [٩٩٠] وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.


[٩٨٧] ( وجب قضاؤه ) : مر آنفاً عدم الوجوب.

[٩٨٨] ( ولا يجوز الفصل ) : على الاحوط.

[٩٨٩] ( ويجب المبادرة ) : على الاحوط.

[٩٩٠] ( اذا نسي بعض اجزاء التشهد القضائي ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست