responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 284

[ ٢٠٠٩ ] مسألة ٨ : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة [٨٩٧] من المأكولية وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك.

[ ٢٠١٠ ] مسألة ٩ : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الاباحة بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب.

[ ٢٠١١ ] مسألة ١٠ : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

[ ٢٠١٢ ] مسألة ١١ : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين [٨٩٨] من ركعة أو تكبيرة الإحرام [٨٩٩] سهواً بطلت الصلاة ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلاتبطل بل عليه سجدتا السهو [٩٠٠] ، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول بالأخطار لا تضّر زيادتها.

[ ٢٠١٣ ] مسألة ١٢ : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج


[٨٩٧] ( عدا الطهارة ) : تقدم الكلام في الاخلال بها سهواً.

[٨٩٨] ( ركوعاً أو سجتدتين ) : بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين من ركعة واحدة مبني على الاحتياط.

[٨٩٩] ( أو تكبيرة الاحرام ) : الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً.

[٩٠٠] ( بل عليه سجدتا السهو ) : على الاحوط والاظهر عدم وجوب السجود للزيادة إلا في السلام.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست