الإخلال بسائر
الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط [٨٩١]
الالحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.
[
٢٠٠٥ ]مسألة ٤
: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأنثاء
، ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها [٨٩٢] ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم
لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأنثاء ، لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل
به المحو للصورة [٨٩٣]
، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الإفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه
إذا لم يكن ماحياً للصورة.
[
٢٠٠٦ ]مسألة ٥
: إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته
وإن تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
[
٢٠٠٧ ]مسألة ٦
: إذا صلى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو
مستدبراً فيجب عليه الاعادة أو القضاء [٨٩٤].
[
٢٠٠٨ ]مسألة ٧
: إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت [٨٩٥] ، وكذا إن كان جاهلاً بالحكم أو كان
جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء ، مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحت ، وقد
مر التفصيل سابقاً [٨٩٦].
[٨٩١] ( فالاحوط
الالحاق بالعمد ) : بل الاقوى في الجاهل المقصر في غير الجهر والاخفات.
[٨٩٢] ( والمخالف
لها ) : في تحقق الزيادة بضم ما ليس مسانخاً لها اشكال بل منع ، نعم قد يوجب
البطلان من جهة اخرى كما اذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو
يخل بقصد التقريب.
[٨٩٣] ( ما لم يحصل
به المحو للصورة ) : ولا يحصل بالذكر.
[٨٩٤] ( فيجب عليه
الاعادة أو القضاء ) : على تفصيل تقدم في محله.
[٨٩٥] ( بطلت ) : بل
لا تبطل وان كان الاحوط وجوب الاعادة على غير المتحفظ كما مر.
[٨٩٦] ( وقد مر
التفصيل سابقاً ) : وقد مر ما هو المختار.