[
١٩٧١ ]مسألة ١١
: الأحوط [٨٧١]
عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والإعرابي إلا
لأمثالهم بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.
[
١٩٧٢ ]مسألة ١٢
: العدالة ملكة [٨٧٢]
الأجتناب عن الكبائر وعن الأصرار على الصغائر وعن منافيات المروّة الدالة على عدم
مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظناً عن تلك الملكة.
[
١٩٧٣ ]مسألة ١٣
: المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة
في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو
ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها
بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.
[
١٩٧٤ ]مسألة ١٤
: إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين
، بل وشهادة عدل واحد [٨٧٣]
بعدمها.
[
١٩٧٥ ]مسألة ١٥
: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي
الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من
اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه
حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا
ممن