responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 273

[ ١٩٧٠ ] مسألة ١٠ : يجوز [٨٧٠] إمامة غير البالغ لغير البالغ.

[ ١٩٧١ ] مسألة ١١ : الأحوط [٨٧١] عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والإعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.

[ ١٩٧٢ ] مسألة ١٢ : العدالة ملكة [٨٧٢] الأجتناب عن الكبائر وعن الأصرار على الصغائر وعن منافيات المروّة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظناً عن تلك الملكة.

[ ١٩٧٣ ] مسألة ١٣ : المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.

[ ١٩٧٤ ] مسألة ١٤ : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد [٨٧٣] بعدمها.

[ ١٩٧٥ ] مسألة ١٥ : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن


[٨٧٠] ( يجوز ) : محل اشكال.

[٨٧١] ( الاحوط ) : لا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً.

[٨٧٢] ( العدالة ملكة ) : تقدم الكلام حولها في المسألة ٢٣ من مباحث التقليد.

[٨٧٣] ( وشهادة عدل واحد ) : على اشكال.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست