responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 274

يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس.

[ ١٩٧٦ ] مسألة ١٦ : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه.

[ ١٩٧٧ ] مسألة ١٧ : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الإفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.

[ ١٩٧٨ ] مسألة ١٨ : إذا تشاحّ الائمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوى رجح من قدمّه المأمومون جميعهم تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية ، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصاً إذا انضم إليه شدة التقوى والورع ، فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثم الإفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثم الأسنّ في الاسلام ، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية ، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون ، فالاولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة ، والمرجحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الائمة أو بين المأمومين لا مطلقاً ، فالاولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثم اختيار الأرجح فالأرجح.

[ ١٩٧٩ ] مسألة ١٩ : الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والأيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب الذي

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست