[
١٩٧٦ ]مسألة ١٦
: الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه.
[
١٩٧٧ ]مسألة ١٧
: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكن
الأولى له تقديم الإفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا
فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره
المساوي له في الصفات.
[
١٩٧٨ ]مسألة ١٨
: إذا تشاحّ الائمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوى رجح من قدمّه المأمومون
جميعهم تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية ، وإن اختلفوا فأراد كل
منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصاً إذا انضم إليه شدة
التقوى والورع ، فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثم الإفقه في
أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثم
الأسنّ في الاسلام ، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية ، والظاهر أن الحال
كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون ، فالاولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور
، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة ، والمرجحات
الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى ، وربما يوجب
ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح
بين الائمة أو بين المأمومين لا مطلقاً ، فالاولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة
جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم
وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثم اختيار الأرجح فالأرجح.
[
١٩٧٩ ]مسألة ١٩
: الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم
والأيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب الذي