فيها إلا بعد فراغ
الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمل [٨٣٩].
[
١٩٣٦ ]مسألة ١٤
: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه كّبر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل
إلى النافلة وأتّمها أو قطعها [٨٤٠].
[
١٩٣٧ ]مسألة ١٥
: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض
الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود « وبحول الله
وقوته » ونحو ذلك.
[
١٩٣٨ ]مسألة ١٦
: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد
من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على
مرة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا.
[
١٩٣٩ ]مسألة ١٧
: إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى
القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس
معه لكن لا يتشهد معه ، وهكذا في نظائر ذلك.
[
١٩٤٠ ]مسألة ١٨
: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الاولتين إذا
أتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد
أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأولتين مع
الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لا
تمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضاً
فالأحوط إتمامها واللحوق به في