responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 263

فيها إلا بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمل [٨٣٩].

[ ١٩٣٦ ] مسألة ١٤ : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه كّبر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتّمها أو قطعها [٨٤٠].

[ ١٩٣٧ ] مسألة ١٥ : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود « وبحول الله وقوته » ونحو ذلك.

[ ١٩٣٨ ] مسألة ١٦ : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا.

[ ١٩٣٩ ] مسألة ١٧ : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه ، وهكذا في نظائر ذلك.

[ ١٩٤٠ ] مسألة ١٨ : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الاولتين إذا أتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في


[٨٣٩] ( وان كان في وجوبه تأمل ) : بل منع.

[٨٤٠] ( واتمها أو قطعها ) : جواز العدول مع البناء على القطع محل اشكال.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست