السجود [٨٤١] أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد
والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط [٨٤٢]
بإعادة الصلاة.
[
١٩٤١ ]مسألة ١٩
: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في
ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهد ، والأحوط
التجافي فيه ، كما أن الأحوط التسبيح [٨٤٣]
عوض التشهد وإن كان الأقوى جوازالتشهد بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في
االثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم
يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدمة
[٨٤٤]
من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام
ويتم الصلاة ويعيدها.
[
١٩٤٢ ]مسألة ٢٠
: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو
قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله
في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت
اللحوق [٨٤٥]
في الركوع ، فمع الاطمئنان ، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.
[
١٩٤٣ ]مسألة ٢١
: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لاتبطل
صلاته ، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلك ،
[٨٤١] ( واللحوق به
في السجود ) : اغتفار التخلف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه
غير معلوم.