responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 239

[ ١٨٥٠ ] مسألة ٨ : لو اشتبه الأكبر بين الأثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.

[ ١٨٥١ ] مسألة ٩ : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما [٧٦٦] ، ويكلف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كل منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحداً في ذمة الميت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال [٧٦٧] والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.

[ ١٨٥٢ ] مسألة ١٠ : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً [٧٦٨].

[ ١٨٥٣ ] مسألة ١١ : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.

[ ١٨٥٤ ] مسألة ١٢ : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.

[ ١٨٥٥ ] مسألة ١٣ : يجب على الولي [٧٦٩] مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.

[ ١٨٥٦ ] مسألة ١٤ : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر


[٧٦٦] ( قُسّط القضاء عليهما ) : بل الاظهر انه على نحو الوجوب الكفائي.

[٧٦٧] ( لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ) : بناءً على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير ، وسيأتي في محله منعه ، ومنه يظهر الحال في الكفارة.

[٧٦٨] ( سقط عن الولي بشرط الاتيان من الاجير صحيحاً ) : بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة.

[٧٩٦] ( يجب ) : مر عدم وجوب الترتيب في غير المترتبتين بالاصل.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست