[
١٨٥٠ ]مسألة ٨
: لو اشتبه الأكبر بين الأثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع
أو القرعة.
[
١٨٥١ ]مسألة ٩
: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما [٧٦٦] ، ويكلف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلاً
للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كل منهما على الكفاية ، فلهما أن
يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحداً في ذمة الميت ، ولو كان
صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال [٧٦٧] والأحوط الكفارة على كل منهما مع
الإفطار بعده بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.
[
١٨٥٢ ]مسألة ١٠
: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً [٧٦٨].
[
١٨٥٣ ]مسألة ١١
: يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
[
١٨٥٤ ]مسألة ١٢
: إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
[
١٨٥٥ ]مسألة ١٣
: يجب على الولي [٧٦٩]
مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
[
١٨٥٦ ]مسألة ١٤
: المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر
[٧٦٦] ( قُسّط
القضاء عليهما ) : بل الاظهر انه على نحو الوجوب الكفائي.
[٧٦٧] ( لا يجوز
لهما الافطار بعد الزوال ) : بناءً على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر
رمضان عن الغير ، وسيأتي في محله منعه ، ومنه يظهر الحال في الكفارة.
[٧٦٨] ( سقط عن
الولي بشرط الاتيان من الاجير صحيحاً ) : بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة.
[٧٩٦] ( يجب ) : مر
عدم وجوب الترتيب في غير المترتبتين بالاصل.