[
١٨٤٣ ]مسألة ١
: إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين [٧٦٢]
من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة
أبويه من جهة كونه ولّياً.
[
١٨٤٤ ]مسألة ٢
: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان
أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميت ولد.
[
١٨٤٥ ]مسألة ٣
: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر.
[
١٨٤٦ ]مسألة ٤
: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى
المجنون إذا عقل [٧٦٣]
، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر
بعدهما.
[
١٨٤٧ ]مسألة ٥
: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول.
[
١٨٤٨ ]مسألة ٦
: لا يعتبر في الولي كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث [٧٦٤] بالقتل أو الرق أو الكفر.
[
١٨٤٩ ]مسألة ٧
: إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً فالولي غيره [٧٦٥]
من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
[٧٦٢] ( عن الابوين
) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.
[٧٦٣] ( فيجب على
الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عليهما.
[٧٦٤] ( فيجب على
الممنوع من الارث ) : الاقوى عدم وجوب القضاء عليه.
[٧٦٥] ( فالولي غيره
) : لا يجب القضاء على غيره واما هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً ام لا.