responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 238

وضامن الجريرة.

[ ١٨٤٣ ] مسألة ١ : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين [٧٦٢] من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه ولّياً.

[ ١٨٤٤ ] مسألة ٢ : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميت ولد.

[ ١٨٤٥ ] مسألة ٣ : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر.

[ ١٨٤٦ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل [٧٦٣] ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.

[ ١٨٤٧ ] مسألة ٥ : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول.

[ ١٨٤٨ ] مسألة ٦ : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث [٧٦٤] بالقتل أو الرق أو الكفر.

[ ١٨٤٩ ] مسألة ٧ : إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً فالولي غيره [٧٦٥] من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.


[٧٦٢] ( عن الابوين ) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.

[٧٦٣] ( فيجب على الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عليهما.

[٧٦٤] ( فيجب على الممنوع من الارث ) : الاقوى عدم وجوب القضاء عليه.

[٧٦٥] ( فالولي غيره ) : لا يجب القضاء على غيره واما هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً ام لا.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست