سلّم ومشى سريعاً أو
كان المسلّم أصم فيكفي الجواب على المتعارف [٦٤٧]
بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.
[
١٧٢٨ ]مسألة ٢٧
: لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله « صبّحك الله بالخير » أو « مسّاك الله
بالخير » لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد
الدعاء [٦٤٨].
[
١٧٢٩ ]مسألة ٢٨
: لو شك المصلي في أن المسلّم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله : « سلام عليكم »
بقصد القرآن أو الدعاء [٦٤٩].
[
١٧٣٠ ]مسألة ٢٩
: يكره السلام على المصلي.
[
١٧٣١ ]مسألة ٣٠
: رد السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن
الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط رد كل من قصد به ، ولا
يسقط برد من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية
رد الصبي المميز [٦٥٠]
أيضاً ، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية ، فلو كان
الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين
أيضا وإن لم يكن مؤكدا.
[
١٧٣٢ ]مسألة ٣١
: يجوز سلام الاجنبي على الاجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف
فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو
[٦٤٧] ( الجواب على
المتعارف ) : بل اللازم في الفرضين الجواب اذا امكن تفهيمه اياه باشارة ونحوها ومع
عدم التمكن منه لا يجب في غير الصلاة ولا يجوز فيها.
[٦٤٨] ( فالاحوط
الردّ بقصد الدعاء ) : تقدم الاشكال في الدعاء المتضمن للمخاطبة ، فلو اراد الردّ
في المقام فالاحوط الاتيان به على نحو يكون المخاطب به هو الله تعالى كان يقول (
اللهم صبّحه بالخير ).