[
١٧٢٢ ]مسألة ٢١
: لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد [٦٤٣] ، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته
إشكال [٦٤٤]
، والأحوط ردّ المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
[
١٧٢٣ ]مسألة ٢٢
: إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقّدر «
عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[
١٧٢٤ ]مسألة ٢٣
: إذا سلّم مرات عديدة يكفي الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني [٦٤٥] أيضاً وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف
فلا يجب الجواب حينئذ.
[
١٧٢٥ ]مسألة ٢٤
: إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلّم قصده أيضاً
أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
[
١٧٢٦ ]مسألة ٢٥
: يجب جواب السلام فوراً فلو أخر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب [٦٤٦] لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن
شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ، لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق
وجب وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
[
١٧٢٧ ]مسألة ٢٦
: يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا