قدّره فكذلك ، وإلا
فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله.
[
١٧٠٩ ]مسألة ٨
: لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن
يكون مضطراً [٦٢٨]
في التكلم أو مختاراً ، نعم التكلم سهواً ليس مبطلاً ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة.
[
١٧١٠ ]مسألة ٩
: لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم ، وكذا بقراءة القرآن
غير ما يوجب السجود [٦٢٩]
، وأما الدعاء المحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة [٦٣٠] وإن كان جاهلاً بحرمته ، نعم لا يبطل
مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنه مسلم.
[
١٧١١ ]مسألة ١٠
: لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي [٦٣١]
أيضاً وإن كان الأحوط العربية.
[
١٧١٢ ]مسألة ١١
: يعتبر في القرآن قصد القرآنية [٦٣٢]
، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءاً أيضا
أبطل ، بل الاية المختصة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم
يعلم أنها قرآن.
[
١٧١٣ ]مسألة ١٢
: اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الامور ، فإن قصد به الذكر
وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا إشكال
[٦٢٨] ( مضطراً ) : على
الاحوط وجوباً فيه وفي المكره اذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة وإلا فلا اشكال في
مبطليته.