responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 199

بالصحة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً ، وكذا إن قصد الامرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.

[ ١٧١٤ ] مسألة ١٣ : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير [٦٣٣] بأن يقول : غفر الله لك ، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لي أو لفلان.

[ ١٧١٥ ] مسألة ١٤ : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز [٦٣٤] ، بل لا يبعد بطلان الصلاة به.

[ ١٧١٦ ] مسألة ١٥ : لا يجوز ابتداء السلام للمصلي ، وكذا سائر التحيات مثل « صبّحك الله بالخير » أو « مساك الله بالخير » أو « في أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد التحية ، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس [٦٣٥] به وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : « سلام عليكم » [٦٣٦] أو « ادخلوها بسلام » وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب [٦٣٧] بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.


[٦٣٣] ( مع مخاطبة الغير ) : لا يترك الاحتياط بترك المخاطبة.

[٦٣٤] ( فلا يجوز ) : عدم الجواز تكليفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم يخرج عن عنوان الذكر والقراءة بان يعدّ من المهمل عرفاً.

[٦٣٥] ( فلا بأس ) : مر الكلام فيه.

[٦٣٦] ( سلام عليكم ) : صدق قراءة القرآن مع الاقتصار على هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشكال في صدقها اذا قرأ قوله تعالى ( واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم ) أو قوله ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذكورة.

[٦٣٧] ( وان كان الغرض منه السلام او بيان المطلب ) : لكن في وجوب رده حينئذٍ إشكال لانه لم يستعمل اللفظ في معنى التحية وانما اراد افهامه على نحو دلالة التنبيه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست