بالصحة ، وإن قصد به
التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه
مبطلاً ، وكذا إن قصد الامرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأما
إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
[
١٧١٤ ]مسألة ١٣
: لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير [٦٣٣]
بأن يقول : غفر الله لك ، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لي أو لفلان.
[
١٧١٥ ]مسألة ١٤
: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار
من باب الوسوسة فلا يجوز [٦٣٤]
، بل لا يبعد بطلان الصلاة به.
[
١٧١٦ ]مسألة ١٥
: لا يجوز ابتداء السلام للمصلي ، وكذا سائر التحيات مثل « صبّحك الله بالخير » أو
« مساك الله بالخير » أو « في أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد
التحية ، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا
بأس [٦٣٥]
به وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : « سلام عليكم » [٦٣٦] أو « ادخلوها بسلام » وإن كان الغرض
منه السلام أو بيان المطلب [٦٣٧]
بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
[٦٣٣] ( مع مخاطبة
الغير ) : لا يترك الاحتياط بترك المخاطبة.
[٦٣٤] ( فلا يجوز )
: عدم الجواز تكليفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم يخرج عن عنوان الذكر والقراءة بان يعدّ
من المهمل عرفاً.
[٦٣٦] ( سلام عليكم
) : صدق قراءة القرآن مع الاقتصار على هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشكال في صدقها
اذا قرأ قوله تعالى ( واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل
سلام عليكم ) أو قوله ( سلام
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) أو نحوهما
ولو باخفات ما عدا الجملة المذكورة.
[٦٣٧] ( وان كان
الغرض منه السلام او بيان المطلب ) : لكن في وجوب رده حينئذٍ إشكال لانه لم يستعمل
اللفظ في معنى التحية وانما اراد افهامه على نحو دلالة التنبيه.