responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 130

كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.

[ ١٤٩٦ ] مسألة ٤ : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً [٤٣٧] أو استمعها من غيره [٤٣٨] أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.

[ ١٤٩٧ ] مسألة ٥ : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب [٤٣٩] يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.

[ ١٤٩٨ ] مسألة ٦ : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها.

[ ١٤٩٩ ] مسألة ٧ : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم.


[٣٣٧] ( ولو قرأها نسياناً ) : قد ظهر الحال فيه وفيما قبله مما مر في المسألة السابقة.

[٤٣٨] ( أو استمعها من غيره ) : اذا استمع الى قراءتها في صلاة الفريضة فالاحوط ان يومئ الى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ منها ايضاً ، وأما اذا سمعها من غير انصات فلا يجب عليه شيء إلا اذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد.

[٤٣٩] : ( لكن في الغالب ) : الغلبة غير واضحة ومع الشك فلا بُدّ في إحراز عنوان تلك النافلة من قراءة السورة الموظفة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست