كان سجد لها نسياناً
أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان
بسجود التلاوة أيضاً نسياناً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
[
١٤٩٦ ]مسألة ٤
: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته ، ولو
قرأها نسياناً [٤٣٧]
أو استمعها من غيره [٤٣٨]
أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة
وإتمامها وإعادتها.
[
١٤٩٧ ]مسألة ٥
: لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على
الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في
كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب [٤٣٩] يكون تعيين السور من باب المستحب على
وجه تعدد المطلوب لا التقييد.
[
١٤٩٨ ]مسألة ٦
: يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في
الصلاة ثم يتمها.
[٣٣٧] ( ولو قرأها
نسياناً ) : قد ظهر الحال فيه وفيما قبله مما مر في المسألة السابقة.
[٤٣٨] ( أو استمعها
من غيره ) : اذا استمع الى قراءتها في صلاة الفريضة فالاحوط ان يومئ الى السجدة
وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ منها ايضاً ، وأما اذا سمعها من غير انصات فلا
يجب عليه شيء إلا اذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ
برأسه ان لم يسجد.
[٤٣٩] : ( لكن في
الغالب ) : الغلبة غير واضحة ومع الشك فلا بُدّ في إحراز عنوان تلك النافلة من
قراءة السورة الموظفة.