responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 129

الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته وإن لم يتمه [٤٣٥] إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ، وأما إذا كان ساهياً فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلا تركها وركع وصحت الصلاة.

[ ١٤٩٥ ] مسألة ٣ : لا يجوز [٤٣٦] قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو قرأها ساهياً فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها ، وأن


[٤٣٥] ( وإن لم يتمه ) : اذا استلزم عدم ادراكه ركعة من الوقت وكذا لو قرأه ساهياً على الاظهر ، واما ان لم يستلزم ذلك فان اتى بالمقدار المفوت عمداً بطلت صلاته ايضاً بل وكذا لو شرع فيه عمداً على الاحوط ، واما اذا اتى به سهواً فلا موجب للبطلان ولكنه يقطع السورة اذا التفت في الاثناء ولا يجب عليه قراءة سورة اُخرى مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وإلا فالاحوط قراءتها.

[٤٣٦] ( لا يجوز ) : بل يجوز على الاقرب ، ولكن اذا قرأها حتى بلغ آية السجدة لزمه السجود لها فان سجد بطلت صلاته ـ على الاحوط ـ إلّا اذا اتى به ساهياً ، وان تركه ـ ولو عصياناً ـ صحت على الاقوى ، وان قرأها الى ماقبل آية السجدة جاز له العدول الى غيرها مطلقاً ، ولا فرق فيما ذكر بين من قرأها متعمداً وغيره ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس‌سره.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست