responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 124

على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر [٤١٥] أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حّد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الاقرب إلى صلاة المختار وإلا فالاقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.

[ ١٤٧٦ ] مسألة ١٦ : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالسا [٤١٦] ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان [٤١٧] ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ، والأحوط [٤١٨] وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.

[ ١٤٧٧ ] مسألة ١٧ : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة [٤١٩] ، وفي الضيق يتخير بين الامرين.

[ ١٤٧٨ ] مسألة ١٨ : لو دارأمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالساً فالأحوط التكرار أيضا.

[ ١٤٧٩ ] مسألة ١٩ : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.

[ ١٤٨٠ ] مسألة ٢٠ : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها [٤٢٠] ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً


[٤١٥] ( والايماء بالمساجد الاخر ) : لا دليل عليه.

[٤١٦] ( جلس وركع جالساً ) : بل يومئ للركوع قائماً على الاظهر.

[٤١٧] ( وانحنى لهما بقدر الامكان ) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود اصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء الى السجود.

[٤١٨] ( والاحوط ) : مر الكلام فيه.

[٤١٩] ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاظهر تعين الاول.

[٤٢٠] ( لا في تمامها ) : فيما اذا لم يكن القيام المتأخر ركناً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست