على الجبهة والايماء
بالمساجد الاخر [٤١٥]
أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حّد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الاقرب إلى
صلاة المختار وإلا فالاقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
[
١٤٧٦ ]مسألة ١٦
: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالسا [٤١٦] ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى
قائماً وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان [٤١٧] ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء
السجود ، والأحوط [٤١٨]
وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.
[
١٤٧٧ ]مسألة ١٧
: لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط
تكرار الصلاة [٤١٩]
، وفي الضيق يتخير بين الامرين.
[
١٤٧٨ ]مسألة ١٨
: لو دارأمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالساً فالأحوط التكرار أيضا.
[
١٤٧٩ ]مسألة ١٩
: لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
[
١٤٨٠ ]مسألة ٢٠
: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ،
وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها [٤٢٠]
، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً
[٤١٦] ( جلس وركع
جالساً ) : بل يومئ للركوع قائماً على الاظهر.
[٤١٧] ( وانحنى لهما
بقدر الامكان ) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود اصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه
عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء الى السجود.