يكون من الميتة [٢٤٧]
ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه
، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمم او تحزم بمثل الدستمال مما
لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشده بحبل أو بجعله خرقاً لا
مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت
فلا يكون معفواً إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع
: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه
الصلاة ، مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلاً ففيه إشكال [٢٤٨]
، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط اجتناب حملها [٢٤٩]
في الصلاة.
[
٣٠٥ ] مسألة ١ : الخيط المتنجس الذي
خيط به الجرح يعد من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزُرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس
: ثوب المربية [٢٥٠] للصبي ،
اُمّاً كانت أو غيرها متبرعة
أومستأجرة ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ،
فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى [٢٥١] غسله آخر
[٢٤٧] ( بشرك ان لا
يكون من الميتة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
[٢٤٩] ( فان الاحوط اجتناب
حملها ) : والاظهر الجواز حتى فيما يعد من اجزاء السباع ـ فضلاً عن غيرها
مما لا يؤكل لحمه ـ اذا لم تكن على بدنه او لباسه الذي تتم فيه الصلاة ،
فلا مانع من جعلها في جيبه او في قارورة وحملها معه.
[٢٥٠] ( ثوب المربية
) : لم تثبت له خصوصية ، فالمناط في العفو فيه تحقق الحرج الشخصيّ في غسله الداخل في النوع السادس الاتي.
[٢٥١]( وان كان
الأُولى ) : اذا لم يتيسر لها غسله إلا مرة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به