المجموع بقدر الدرهم
أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها
شيء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدى عنه
ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو [٢٤٥].
[
٢٩٩ ] مسألة ٣ : إذا علم كون الدم
أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو [٢٤٦]
، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته.
[
٣٠٠ ] مسألة ٤ : المتنجس بالدم ليس
كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
[
٣٠١ ] مسألة ٥ : الدم الأقل إذا أزيل
عينه فالظاهر بقاء حكمه.
[
٣٠٢ ] مسألة ٦ : الدم الأقل إذا وقع
عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.
[
٣٠٣ ] مسألة ٧ : الدم الغليظ الذي
سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.
[
٣٠٤ ] مسألة ٨ : إذا وقعت نجاسة
أخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل
الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك
الاحتياط.
الثالث
: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من
الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقچين والتكّة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا