[
٢٢٦ ] مسألة ١٢ : لا فرق في اعتبار
قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافراً.
[
٢٢٧ ] مسألة ١٣ : في اعتبار قول صاحب
اليد كان صبياً إشكال [١٥٧]
، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً.
[
٢٢٨ ] مسألة ١٤ : لا يعتبر في قبول
قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء
مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن
يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في
يده يحكم عليه بالنجاسة [١٥٨] في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب.
فصل
في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس
أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية ، فإذا كانا جافَّين لم ينجس وإن
كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غَسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغُسل وإن
كانا جافين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية [١٥٩]
، ثم إن كان الملاقي
[١٥٧] ( صبياً اشكال
) : إلا اذا كان مميزاً قوي الادراك لها.
[١٥٩] ( رطوبة غير
مسرية ) : اي مجرد النداوة التي تعدّ من الاعراض عرفاً وان فرض سرايتها
لطول المدة ، فالمناط في الانفعال رطوبة احد المتلاقيين ولا يعتبر فيه نفوذ
النجاسة ولا بقاء أثرها.