نجس ، فيجب الاجتناب
عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما :
أحد هذين نجس ؛ وقال الآخر : هذا معيناً نجس ؛ ففي المسألة وجوه : وجوب
الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا.
[
٢٢٢ ] مسألة ٨ : لو شهد أحدهما
بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب [١٥٣] ، وكذا إذا شهدا معاً [١٥٤]
بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب.
[
٢٢٣ ] مسألة ٩ : لو قال أحدهما : إنه
نجس ؛ وقال الآخر : إنه كان نجساً والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الكفاية [١٥٥]
وعدم الحكم بالنجاسة.
[
٢٢٤ ] مسألة ١٠ : إذا أخبرت الزوجة
أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى
في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبر المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو
نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو
ثوبهما مع كونهما عنده [١٥٦] أو في بيته.
[
٢٢٥ ] مسألة ١١ : إذا كان الشيء بيد
شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه
طاهر ؛ وقال الآخر : إنه نجس ؛ تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ،
ومع معارضتها بقول صاحب اليد
يظهر حكم الشق
الثاني.
[١٥٣] ( فالظاهر
وجوب الاجتناب ) : مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات
كالزمان وحينئذٍ يحكم ببقائها إلا مع احراز الطهارة إجمالاً في احد
الزمانين ففيه يحكم بالطهارة.