وبين ما كان لأجل
احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
[
١٩١ ] مسألة ٨ : إذا خرج من الجُرح
أو الدُمَل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قَيح ، ولا يجب عليه الاستعلام.
[
١٩٢ ] مسألة ٩ : إذا حكّ جسده فخرجت
رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
[
١٩٣ ] مسألة ١٠ : الماء الأصفر الذي
ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.
[
١٩٤ ] مسألة ١١ : الدم المراق في
الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلاً مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة [١١٩] ضعيف.
[
١٩٥ ] مسألة ١٢ : إذا غرز إبرة أو
أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً فالأحوط [١٢٠]
الاجتناب عنه.
[
١٩٦ ] مسألة ١٣ : إذا استهلك الدم
الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط [١٢١]
الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[
١٩٧ ] مسألة ١٤ : الدم المنجمد تحت
الأظفار أو تحت الجلد من البدن
[١١٩] ( لرواية
ضعيفة ) : لا ضعف في بعض الروايات الدالة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.