responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 51

يكون أصلياً كالسباع ونحوها أو عارضياً كالجلاّل وموطوء الإِنسان [٩٣] والغنم الذي شرب لبن خنزيرة [٩٤] ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل [٩٥] كالسمك المحرم ونحوه.

[ ١٦١ ] مسألة ١ : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه [٩٦] ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.

[ ١٦٢ ] مسألة ٢ : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز [٩٧] ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.

[ ١٦٣ ] مسألة ٣ : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه [٩٨] ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه [٩٩] بمقتضى الأصل ،


[٩٣] ( وموطوء الانسان ) : من البهائم.

[٩٤] ( والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ) : بل الجدي الذي رضع منه حتى اشتد لحمه وعظمه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي ايضاً اذا كان كذلك.

[٩٥] ( ليس له دم سائل ) : لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله اذا كان له بول وعدّ ذا لحم عرفاً.

[٩٦] ( فالاحوط الاجتناب عنه ) : لا بأس بتركه.

[٩٧] ( فلا يجوز ) : جوازه لا يخلو من وجه اذا كانت لهما منفعة محلله.

[٩٨] ( لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ) : في الشبهة الموضوعية وكذا في الحكمية بعد الفحص للفقيه ومن يرجع اليه والا فاللازم الاجتناب.

[٩٩]( لا يجوز اكل لحمه ) : بل يجوز مطلقاً ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست