[
١٦٠ ] مسألة ١٢ : إذا استعمل أحد
المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
فصل
[
في الأسئار ]
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر [٩٠] نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً ، نعم يكره [٩١]
سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه
اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.
فصل
[
في النجاسات ]
النجاسات اثنتا عشرة :
الأول
والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل
لحمه ، إنساناً أو غيره برّياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً بشرط أن يكون له دم سائل [٩٢]
حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها
أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين
أن