الاحتياط بالإِعادة
، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه [١٢٤٤] مع الاحتمال المذكور.
[
١٠٦٤ ] مسألة ٦ : إذا طلب بعد دخول
الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإِعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإِعادة ، وإلا فالأحوط [١٢٤٥]
الإِعادة.
[
١٠٦٥ ] مسألة ٧ : المناط [١٢٤٦] في السهم والرمي
والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
[
١٠٦٦ ] مسألة ٨ : يسقط وجوب الطلب في
ضيق الوقت [١٢٤٧].
[
١٠٦٧ ] مسألة ٩ : إذا ترك الطلب حتى
ضاق الوقت عصى [١٢٤٨]
، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
[
١٠٦٨ ] مسألة ١٠ : إذا ترك الطلب في
سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها [١٢٤٩].
[
١٠٦٩ ] مسألة ١١ : إذا طلب الماء
بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم [١٢٥٠]
[١٢٤٤] ( فلا اشكال
في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
[١٢٤٥] ( وإلا فالاحوط
) : الاولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة.
[١٢٤٦] ( المناط ) :
بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.