responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 376

الاحتياط بالإِعادة ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه [١٢٤٤] مع الاحتمال المذكور.

[ ١٠٦٤ ] مسألة ٦ : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإِعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإِعادة ، وإلا فالأحوط [١٢٤٥] الإِعادة.

[ ١٠٦٥ ] مسألة ٧ : المناط [١٢٤٦] في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.

[ ١٠٦٦ ] مسألة ٨ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت [١٢٤٧].

[ ١٠٦٧ ] مسألة ٩ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى [١٢٤٨] ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

[ ١٠٦٨ ] مسألة ١٠ : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها [١٢٤٩].

[ ١٠٦٩ ] مسألة ١١ : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم [١٢٥٠]


[١٢٤٤] ( فلا اشكال في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

[١٢٤٥] ( وإلا فالاحوط ) : الاولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة.

[١٢٤٦] ( المناط ) : بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.

[١٢٤٧] ( في ضيق الوقت ) : بقدر ما يتضيق عنه.

[١٢٤٨] ( عصى ) : على فرض عثوره على الماء لو طلب وإلا كان متجرياً.

[١٢٤٩] ( فالاقوى صحتها ) : في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال.

[١٢٥٠] ( فتيمم ) : مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست