جماعة ، فالأولى الإِتيان
به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يمكن الترك عن تفريط أو
لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمد
مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.
السادس
: غسل المرأة إذا تطبيت لغير زوجها ، ففي
الخبر : « أيّما
امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد
غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.
السابع
: غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث
عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلا
وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.
الثامن
: غسل من مس ميتاً بعد غسله.
[
١٠٥٢ ] مسألة ١ : حكي عن المفيد
استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعد من
الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليلة غير معلوم ، وربما يقال
إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة
الاحتياطية فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار
المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى
الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة.
[
١٠٥٣ ] مسألة ٢ : وقت الأغسال
المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإِرادة البقاء على وجه ،
ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية
غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة [١٢٢٨] وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل