[
٩٧١ ] مسألة ٣ : إذا لم يمكن
الاستقبال اصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات [١١٤٩]
إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[
٩٧٢ ] مسألة ٤ : إذا كان الميت في
مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
[
٩٧٣ ] مسألة ٥ : إذا صلى على ميتين
بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
[
٩٧٤ ] مسألة ٦ : إذا تبين بعد
الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإِعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[
٩٧٥ ] مسألة ٧ : إذا لم يصلّ على
الميت حتى دفن يصلى على قبره [١١٥٠]
، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[
٩٧٦ ] مسألة ٨ : إذا صلي على القبر
ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[
٩٧٧ ] مسألة ٩ : يجوز التيمم لصلاة
الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط [١١٥١]
الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[
٩٧٨ ] مسألة ١٠ : الأحوط [١١٥٢] ترك التكلم في
أثناء الصلاة على الميت ،
[١١٤٩] ( صلى الى
اربع جهات ) : اذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في
جهة معينة اجزئه على الاظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجهاً الى الجهة التي
يحتمل وجود القبلة فيها.
[١١٥٠] ( يصلى على
قبره ) : في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بُدّ من الاتيان بها رجاءً.
[١١٥١] ( وان كان الاحوط
) : لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً.