responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 332

[ ٩٧١ ] مسألة ٣ : إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات [١١٤٩] إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.

[ ٩٧٢ ] مسألة ٤ : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.

[ ٩٧٣ ] مسألة ٥ : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.

[ ٩٧٤ ] مسألة ٦ : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإِعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.

[ ٩٧٥ ] مسألة ٧ : إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره [١١٥٠] ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

[ ٩٧٦ ] مسألة ٨ : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

[ ٩٧٧ ] مسألة ٩ : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط [١١٥١] الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

[ ٩٧٨ ] مسألة ١٠ : الأحوط [١١٥٢] ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ،


[١١٤٩] ( صلى الى اربع جهات ) : اذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معينة اجزئه على الاظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجهاً الى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها.

[١١٥٠] ( يصلى على قبره ) : في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بُدّ من الاتيان بها رجاءً.

[١١٥١] ( وان كان الاحوط ) : لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً.

[١١٥٢] ( الاحوط ) : لا يترك كما مر.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست