[
٩٦٩ ] مسألة ١ : لا يعتبر في صلاة
الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط
اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو
من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط [١١٤٧]
مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
[
٩٧٠ ] مسألة ٢ : إذا لم يتمكن من
الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا
استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو
جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلاً ، وإلا فالأحوط [١١٤٨]
الجمع.