responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 32

بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.

[ ٨٤ ] مسألة ١٢ : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

[ ٨٥ ] مسألة ١٣ : لو تغير طرف من الحوض مثلاً تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج [١٥] على الأقوى.

[ ٨٦ ] مسألة ١٤ : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا.

[ ٨٧ ] مسألة ١٥ : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس [١٦] ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء [١٧].

[ ٨٨ ] مسألة ١٦ : إذا شك في التغير وعدمه [١٨] أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة [١٩] أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.

[ ٨٩ ] مسألة ١٧ : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع


[١٥] ( ولو لم يحصل الامتزاج ) : الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الاقوى في غيره.

[١٦] ( والخارج تنجس ) : على الاحوط في بعض صوره.

[١٧] ( خارج الماء ) : قد مر وجوب الاحتياط فيه.

[١٨] ( اذا شك في التغير وعدمه ) : من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك في قاهرية الماء وكثرته ، والا فالاحوط الاجتناب عنه.

[١٩] ( للمجاورة أو بالملاقاة ) : قد ظهر مما مر لزوم الاحتياط فيه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست