بعينه ، فلو حدث فيه
لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس
، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ،
فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف
النجس.
[
٨٤ ] مسألة ١٢ : لا فرق بين زوال
الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع
فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
[
٨٥ ] مسألة ١٣ : لو تغير طرف من
الحوض مثلاً تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر
الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل
الامتزاج [١٥] على الأقوى.
[
٨٦ ] مسألة ١٤ : إذا وقع النجس في
الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا.
[
٨٧ ] مسألة ١٥ : إذا وقعت الميتة
خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس [١٦]
، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء [١٧].
[
٨٨ ] مسألة ١٦ : إذا شك في التغير
وعدمه [١٨] أو في كونه
للمجاورة أو بالملاقاة [١٩]
أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[
٨٩ ] مسألة ١٧ : إذا وقع في الماء
دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع
[١٥] ( ولو لم يحصل
الامتزاج ) : الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الاقوى في غيره.