[
٩٢٥ ] مسألة ٣ : يكفي في مقدار
كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة [١١١٦]
، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال
شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
[
٩٢٦ ] مسألة ٤ : إذا لم يتمكن من
الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه
بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود
ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه.
[
٩٢٧ ] مسألة ٥ : يكره إدخال الكافور
في عين الميت أو أنفه أو أذنه.