responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 318

الصبي المميز [١١١٥] أيضاً.

[ ٩٢٥ ] مسألة ٣ : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة [١١١٦] ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.

[ ٩٢٦ ] مسألة ٤ : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه.

[ ٩٢٧ ] مسألة ٥ : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.

[ ٩٢٨ ] مسألة ٦ : إذا زاد الكافور يوضع على صدره.

[ ٩٢٩ ] مسألة ٧ : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.

[ ٩٣٠ ] مسألة ٨ : يكره وضع الكافور على النعش.

[ ٩٣١ ] مسألة ٩ : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

[ ٩٣٢ ] مسألة ١٠ : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل.

[ ٩٣٣ ] مسألة ١١ : يبدأ في التحينط [١١١٧] بالجبهة ، وفي سائر المساجد

[ ٩٣٤ ] مسألة ١٢ : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو


[١١١٥] ( الصبي المميز ) : وغيره.

[١١١٦] ( سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط.

[١١١٧] ( يبدأ في التحنيط ) : على الاحوط الاولى.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست