يصرف في التحنيط
يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة [١١١٨].
فصل
في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما
مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « إن
الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر » وفي آخر : «
إن النبي ( صلّى الله
عليه وآله ) مر على قبر يعذب صاحبه ، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما
فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين »
وفي بعض الأخبار : إن آدم ( عليه السلام ) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه
، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (
صلّى الله عليه وآله ).
[
٩٣٥ ] مسألة ١ : الأولى أن تكونا من
النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فكل عود رطب.
[
٩٣٥ ] مسألة ٢ : الجريدة اليابسة لا
تكفي.
[
٩٣٧ ] مسألة ٣ : الأولى أن تكون في
الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر ، وفي الغلظ كلما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[
٩٣٨ ] مسألة ٤ : الأولى في كيفية
وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر