responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 311

وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاً أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.

[ ٩١٩ ] مسألة ٢٠ : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة [١١٠٥] ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة.

[ ٩٢٠ ] مسألة ٢١ : إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجنابة ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال [١١٠٦] ، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ ٩٢١ ] مسألة ٢٢ : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط [١١٠٧] ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه [١١٠٨] ، والأولى بل الأحوط [١١٠٩] أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من ما لهم إذا


[١١٠٥] ( ما هو اقل قيمة ) : من افراد المتعارف اللائق بشأنه وكذا الحال في المستحبات المتعارفة.

[١١٠٦] ( أو تقديم الكفن اشكال ) : والاظهر تقدم الكفن على الاول وتقدم الثالث عليه مع المزاحمة واما في الثاني فان كان المال رهناً لدين الميت قدم الكفن عليه وان كان رهناً لدين غيره قدم الكفن مع المزاحمة بينهما والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلق الحق بجميعه.

[١١٠٧] ( لكنه احوط ) : لا يترك كما مر.

[١١٠٨] ( فالاحوط صرفه فيه ) : في جواز تكفينه من سهم سبيل الله اشكال.

[١١٠٩]( والاولى بل الاحوط ) : بل المتعين اذا كانوا من مصارف الزكاة واريد صرفها في

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست