[
٩٢٢ ] مسألة ٢٣ : تكفين المحرم كغيره
فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فصل
في مستحبات الكفن
وهي أمور :
أحدها
: العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى
طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت
حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني
: المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي
فيها أيضاً المسمى.
الثالث
: لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
الرابع
: خِرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو
امرأة.
الخامس
: خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى
أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين
، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ،
ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس
: لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى
كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في المرأة.
السابع
: أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين
رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء
من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا
بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك.
كفنه نعم اذا لم يكن
له من يقوم بامره جاز احتساب كفنه منها.