responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 309

وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإِمكان.

[ ٩٠٧ ] مسألة ٨ : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه.

[ ٩٠٨ ] مسألة ٩ : يشترط فيكون كفن الزوجة [١٠٩٩] على الزوج أمور :

أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني : عدم تقارن موتهما.

الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.

الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية.

[ ٩٠٩ ] مسألة ١٠ : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له.

[ ٩١٠ ] مسألة ١١ : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن.

[ ٩١١ ] مسألة ١٢ : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.

[ ٩١٢ ] مسألة ١٣ : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن


[١٠٩٩] ( يشترط في كون كفن الزوجة ) : لا يشترط مما ذكرة قدس سره الا الثاني ، نعم اذا كان بذل الكفن ـ ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه ـ حرجياً على الزوج سقط عنه ، وكذا اذا عمل بالوصية فيما اذا اوصت به فيكون كما اذا تبرع الغير به.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست