النجاسة بما عفي
عنها في الصلاة على الأحوط [١٠٩٢]
، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلاً أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه [١٠٩٣] جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول [١٠٩٤] ، وأما من وبره
وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
[
٩٠٤ ] مسألة ٥ : إذا دار الأمر في
حال الاضطرار بين جلد المأكول [١٠٩٥]
أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [١٠٩٦]
وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير
وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ،
وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء [١٠٩٧].
[
٩٠٥ ] مسألة ٦ : يجوز التكفين
بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط [١٠٩٨].
[
٩٠٦ ] مسألة ٧ : إذا تنجس الكفن
بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ،
[١٠٩٣] ( ولا
بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ) : المحكم فيهما مبني على الاحتياط.
[١٠٩٤] ( ان لا يكون
من جلد المأكول ) : الاظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً.
[١٠٩٥] ( بين جلد
المأكول ) : إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً ـ كما تقدم ـ وإلاّ فلا يجوز بل يقدم غيره عليه.
[١٠٩٦] ( لا يبعد
تقديم النجس ) : بل تقدم الحرير في الفرض الأوّل وتقدم اجزاء غير المأكول
في الفرض الثاني وكذا في الصورة الاتية ، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس
قدم
الثاني.
[١٠٩٧] ( يقدم سائر
الاجزاء ) : لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب.