responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 307

والأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم. الثالثة : الإِزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب [١٠٨٨] على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.

[ ٩٠٠ ] مسألة ١ : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط.

[ ٩٠١ ] مسألة ٢ : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع [١٠٨٩] ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

[ ٩٠٢ ] مسألة ٣ : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار [١٠٩٠] ، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً [١٠٩١].

[ ٩٠٣ ] مسألة ٤ : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت


[١٠٨٨] ( ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب ) : وان كان الاقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من اصل التركة.

[١٠٨٩] ( وان حصل الستر بالمجموع ) : الاظهر كفايته.

[١٠٩٠] ( ولو في حال الاضطرار ) : بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الاحوط ، والاحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وان كان طاهراً.

[١٠٩١] ( وجب نزعه بعد الدفن ايضاً ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست