والأفضل من الصدر
إلى القدم. الثانية :
القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم. الثالثة :
الإِزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن
أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا
يحسب الزائد على القدر الواجب [١٠٨٨]
على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكن من ثلاث
قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ،
وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار
بين القبل والدبر يقدم الأول.
[
٩٠٠ ] مسألة ١ : لا يعتبر في
التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط.
[
٩٠١ ] مسألة ٢ : الأحوط في كل من
القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع [١٠٨٩] ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
[
٩٠٢ ] مسألة ٣ : لا يجوز التكفين
بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار [١٠٩٠]
، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً [١٠٩١].
[
٩٠٣ ] مسألة ٤ : لا يجوز اختيار
التكفين بالنجس حتى لو كانت
[١٠٨٨] ( ان لا يحسب
الزائد على القدر الواجب ) : وان كان الاقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من اصل التركة.
[١٠٨٩] ( وان حصل
الستر بالمجموع ) : الاظهر كفايته.
[١٠٩٠] ( ولو في حال
الاضطرار ) : بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال
الاضطرار على الاحوط ، والاحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وان كان
طاهراً.
[١٠٩١] ( وجب نزعه
بعد الدفن ايضاً ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.