responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 302

رجحان في ذلك وإن حكي عن العلاّمة ( رحمه الله ) رجحانه.

[ ٨٩٠ ] مسألة ٣ : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.

[ ٨٩١ ] مسألة ٤ : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.

[ ٨٩٢ ] مسألة ٥ : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب [١٠٧٧] نبشه لتغسيله او تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي [١٠٧٨] ، وأما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره [١٠٧٩].

[ ٨٩٣ ] مسألة ٦ : لا يجوز أخذ الأجرة [١٠٨٠] على تغسيل الميت ، بل كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة لا بأس به حينئذ.

[ ٨٩٤ ] مسألة ٧ : إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جداً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوط بالمعسور.

[ ٨٩٥ ] مسألة ٨ : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول


[١٠٧٧] ( جاز بل وجب ) : اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة التأذي برائحته والا فلا يجب الا على من تعمد وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مستلزماً لهتك حرمة الميت فضلاً عما كان موجباً لتقطع أوصاله.

[١٠٧٨] ( مع الكفن الغصبي ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.

[١٠٧٩] ( بل يصلي على قبره ) : رجاءاً كما سيأتي.

[١٠٨٠] ( لا يجوز الاجرة ) : على الاحوط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست