responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 301

فصل

في شرائط الغسل

وهي أمور :

الأول : نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء.

الثاني : طهارة الماء.

الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا.

الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.

الخامس : إباحة الماء وظرفه [١٠٧٥] ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإِعادة وإن يكن عن علم وعمد.

[ ٨٨٨ ] مسألة ١ : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً ، بل قيل : إنه أفضل [١٠٧٦] ، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.

[ ٨٨٩ ] مسألة ٢ : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا


[١٠٧٥] ( اباحة الماء ) : يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء.

[١٠٧٦] ( بل قيل انه افضل ) : وهو الاقرب.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست