[
٨٨٣ ] مسألة ٨ : إذا كان الميت
مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيممات [١٠٧٢].
[
٨٨٤ ] مسألة ٩ : إذا كان الميت
مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة [١٠٧٣] ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[
٨٨٥ ] مسألة ١٠ : إذا ارتفع العذر عن
الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل
الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
[
٨٨٦ ] مسألة ١١ : يجب أن يكون التيمم
بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط [١٠٧٤]
تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد.
[
٨٨٧ ] مسألة ١٢ : الميت المغسَّل
بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط.
[١٠٧٢] ( ثلاثة
تيممات ) : على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم.
[١٠٧٣] ( بعد طواف
الحج أو العمرة ) : بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فيها.
[١٠٧٤] ( وان كان
احوط ) : بل هو الأقوى في الميمم كما تقدم.