الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور
، الثالث بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه
يحصل الترتيب ، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب
أولاً غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة
تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السُرة ، ولا يكفي الارتماس ـ على
الأحوط ـ في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل
رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
[
٨٧٦ ] مسألة ١ : الأحوط إزالة
النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
[
٨٧٧ ] مسألة ٢ : يعتبر في كل من
السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن
الإِطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو
الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر
برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا.
[
٨٧٨ ] مسألة ٣ : لا يجب مع غسل
الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحباً ، والأولى أن يكون قبله.
[
٨٧٩ ] مسألة ٤ : ليس لماء غسل الميت
حدّ [١٠٦٨]
، بل المناط كونه بمقدار يفي
[١٠٦٨] ( ليس لماء
غسل الميت حدّ ) : لزومي ، واما الحد الاستحبابي فالأظهر ثبوته والارجح كونه سبع قرب.