يجب غسلها ولا غيره
، بل تلفّ في خِرقة [١٠٦١]
وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل [١٠٦٢]
وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات
الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر [١٠٦٣]
وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان
مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن
يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً
موجوداً [١٠٦٤]
، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها [١٠٦٥]
أيضاً.
[
٨٧٤ ] مسألة ١٣ : إذا بقي جميع عظام
الميت [١٠٦٦]
بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[
٨٧٥ ] مسألة ١٤ : إذا كانت القطعة
مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها [١٠٦٧]
كل من الرجل والمرأة.
[١٠٦١] ( بل تلفّ في
خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط.
[١٠٦٢] ( تغسل ) : الاظهر
عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد.
[١٠٦٣] ( اذا كانت
مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم
الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره ام لا ـ
ويلحق به في ذلك ما اذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الاحوط
لزوماً ـ واما في غير ذلك فلا تجب الامور المذكورة على الاظهر.
[١٠٦٤] ( ايضاً
موجوداً ) : فيجب الكفين به ايضاً على الاحوط.
[١٠٦٥] ( ويجب
حنوطها ) : اي فيما اذا وجد بعض محالّه ، والحكم فيه مبني على الاحتياط.
[١٠٦٦] ( جميع عظام
الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر.