وكذا إذا كانت للميت
لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه. [١٠٥٥]
[
٨٦٩ ] مسألة ٨ : إذا وجد في المعركة
ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله [١٠٥٦]
وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[
٨٧٠ ] مسألة ٩ : من أطلق عليه
الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند
الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد
التنزيل في الثواب.
[
٨٧١ ] مسألة ١٠ : إذا اشتبه المسلم
بالكافر فإن كان مع العلم الإِجمالي بوجود مسلم في البين [١٠٥٧]
وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك [١٠٥٨]
، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر [١٠٥٩]
بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإِجمالي ،
والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
[
٨٧٢ ] مسألة ١١ : مس الشهيد والمقتول
بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل [١٠٦٠].
[
٨٧٣ ] مسألة ١٢ : القطعة المباة من
الميت إن لم يكن فيها عظم لا
[١٠٥٥] ( ولم يرض
بابقائها عليه ) : ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه.
[١٠٥٦] ( فالاحوط
تغسيله ) : بل الاقوى الا اذا كان عليه اثر القتل.
[١٠٥٧] ( بوجود مسلم
في البين ) : غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة الى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.
[١٠٥٨] ( لا يجب شيء
من ذلك ) : بالنسبة الى من لم تكن امارة على اسلامه.
[١٠٥٩] ( رواية يميز
بين المسلم والكافر ) : لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً.