يأمره أن يغتسل غسل
الميت مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور [١٠٥٠]
، ومرة بماء القَراح ، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين [١٠٥١]
منه وهما المئِزَر
والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل
فيصلى عليه ويدعن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل
القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو
قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونية الغسل من الآمر [١٠٥٢]
، ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإِمام ( عليه السلام ) أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته.
[
٨٦٧ ] مسألة ٦ : سقوط الغسل عن
الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن
فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز
تكفينه [١٠٥٣] فوق ثياب الشهادة ،
ولا يجوز نزع ثيابه ، وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد [١٠٥٤]
وأسلحة الحرب ، واستثنى
بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم
مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
« ينزع من
الشهيد الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل »
والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[
٨٦٨ ] مسألة ٧ : إذا كان ثياب
الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ،