[
٨٦٦ ] مسألة ٥ : يشترط في المغسل أن
يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً [١٠٤٧]
، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ،
وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل
الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفاً
بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
فصل
[ في موارد سقوط غسل الميت ]
قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن
يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما :الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإِمام ( عليه السلام ) أو نائبه
الخالص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإِسلام في حال الغيبة ، من غير
فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأً ، رجلاً
كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم [١٠٤٨] ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فين أن يكون [١٠٤٩]خروج روحه
قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد
الإِخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله
وتكفينه. الثانية :
من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإِمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام