سنين [١٠٣٩] فلا إشكال فيها ،
وإلا فإن كان لها محرم [١٠٤٠]
أو أمة ـ بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك ، وإلا فالأحوط [١٠٤١] تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب [١٠٤٢]
، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[
٨٦٣ ] مسألة ٢ : إذا كان ميت أو عضو
من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[
٨٦٤ ] مسألة ٣ : إذا انحصر المماثل
في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم [١٠٤٣]
المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده
، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميت تعين [١٠٤٤]
، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك إعاد [١٠٤٥]
، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
[
٨٦٥ ] مسألة ٤ : إذا لم يكن مماثل
حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط [١٠٤٦]
تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف
[١٠٣٩] ( ازيد من
ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً.
[١٠٤٠] ( فان كان
لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة ايضاً على الاحوط.
[١٠٤١] ( فالاحوط )
: بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعيد.
[١٠٤٢] ( من وراء
الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الاظهر وكذا في المسألة التالية.
[١٠٤٣] ( امر المسلم
) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل اذا لم يكن
المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ،
والاحوط الاولى ان يقصد كل من المغسل اذا تمشى منه والآمر ان كان.
[١٠٤٤] ( تعين ) : بناءاً
على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الاقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.